15 Permasalahan Seputar Kurban, Santri Ma’had Aly Sukorejo Menjawab
Serambimata.com, Siubondo – Setiap menjelang Idul Adha tidak sedikit umat Islam yang menginginkan pahala berlimpah dengan berkurban. Namun tidak banyak yang memahami persoalan-persoalan yang melingkupi pelaksanaan Kurban, baik yang terkait dengan syarat maupun rukun kurban. Menyikapi hal tersebut, santri Ma’had Aly Sukorejo Situbondo bekerjasama dengan MWC Asembagus dan MWC Banyuputih beberapa waktu lalu melaksanakan Bahtsul Masai’l khusus membahas persoalan seputar Kurban.
Di dalam acara yang digagas oleh MWC Prajekan Desa Bandilan Bondowoso tersebut, santri Ma’had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo behasil menjawab dan merumuskan 15 permasalahan seputar Kurban berikut ini :
1. Sapi mati sebelum nazdar kurban dilaksanakan.
Pertanyaan :
Saya mempunyai sapi yang dinazarkan untuk dijadikan kurban, akan tetapi sebelum waktunya sapi tersebut mati. Apakah saya wajib menggantinya? Ataukah kewajiban berkurban menjadi gugur?
Jawab :
Jika hewan yang telah dinadzarkan sebagai Qurban mati atau hilang sebelum sempat disembelih, maka hukumnya ditafsil; Jika hal tersebut terjadi akibat kelengahan atau kelalaian, maka wajib menggantinya. Sebaliknya, jika hal tersebut terjadi secara alamiah tanpa ada unsur kesengajaan, maka kewajiban berqurban menjadi gugur.
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 320)
ومن نذر معينة فقال لله على أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت فإن تلفت قبله فلا شيء عليه فإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح
المجموع لمحي الدين النووي (8/ 367)
(السابعة) ان تلف الهدى المنذور أو الاضحية المنذورة قبل المحل بتفريط لزمه ضمانه وان تلف بلا تفريط لم يلزمه ضمانه وان تعب ذبحه وأجزأه ودليل الجميع في الكتاب ولا خلاف في شئ من هذا الا وجها شاذا حكاه البندنيجي
2. Sapinya Beranak Sebelum Disembelih
Pertanyaan :
Saya mempunyai sapi betina yang diniatkan untuk dijadikan kurban. Sebelum disembelih ternyata sapinya beranak. Apakah anak dari sapi itu juga wajib dijadikan kurban? Jika iya bagaimana hukumnya padahan anak sapi itu belum cukup umur? Apakah boleh ditunda penyembelihannya sampai cukup umur? (H. Fadli)
Jawab :
Anak yang lahir dari hewan qurban betina sebelum di sembelih, status hukumnya mengikuti induknya (wajib disembelih bersama induknya sekalipun belum cukup umur), sedangkan daging anaknya boleh dimakan sekalipun induknya tergolong kurban wajibah.
اللباب في الفقه الشافعي – (ج 1 / ص 414)
وولد الأضحية أضحية، وولد الهدي هدي، وولد المبيعة تبع لها3، وهل يؤخذ /4 بجزء من الثمن؟ على قولين5.
وولد المرهونة، والجانية، والمؤجّرة، والمعارَة، والموصى بها إذا ولدت قبل موت السيد، والموطوءة بالشبهة6، والموهوبة7 إذا ولدت قبل القبض لا يكون تبعا لها8.
وولد المغصوبة، والمأخوذة على البيع الفاسد، وعلى السَّوم تبع لها كما سبق
المجموع لمحي الدين النووي (8/ 366)
إذا ولد الهدي أو الاضحية المتطوعة بهما فالولد ملك له كالام فيتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره كالام * ولو ولدت التي عينها ابتداء بالنذر هديا أو أضحية تبعها ولدها بلا خلاف وسواء كانت حاملا عند النذر أو حدث الحمل بعده لما ذكره المصنف فان ماتت الام بقي حكم الولد كما كان ويجب ذبحه في وقت ذبح الام ولا يرتفع حكم الهدى فيه بموت أمه كما لا يرفع حكم ولد أم الولد بموتها
المنهج القويم – (ج 1 / ص 632)
والولد كأمه وإن حدث بعد التعيين أو انفصل منها بعد الذبح فحيث كانت واجبة لم يجز الأكل منه إلا ولد الواجبة المعينة ابتداء وحيث كان تطوعا كان كأضحية أخرى فلا بد من التصدق بجزء منه كأمه
أسنى المطالب – (ج 7 / ص 30)
( قَوْلُهُ وَبِهِ جَزَمَ الْبَارِزِيُّ ) قَالَ الْبَارِزِيُّ كَغَيْرِهِ فَأَمَّا وَلَدُ الْوَاجِبَةِ سَوَاءٌ كَانَ مُجْتَنًّا عِنْدَ الْوُجُوبِ أَوْ حَادِثًا بَعْدَهُ فَإِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأُمِّ ، وَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ حَتَّى يَجِبَ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ بَعْدَ الذَّبْحِ .ا هـ .
وَقَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ كَالْأُمِّ يَذْبَحُهُ مَعَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ مُعَيَّنَةً كَانَتْ فِي الْأَصْلِ أَوْ عُيِّنَتْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ لَكِنْ يَجُوزُ أَكْلُ كُلِّهِ كَأَكْلِ جَنِينِهَا بِخِلَافِ الْأُمِّ ( قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ ) مُطْلَقًا وَيَجِبُ تَنْزِيلُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَشَرْحَيْ الرَّافِعِيِّ عَلَيْهِ . وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ وَلَدِ الْوَاجِبَةِ بِسَبَبِ جُبْرَانٍ ، وَالْوَاجِبَةُ فِي النُّسُكِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَمَّا وَلَدُهُمَا فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ قَطْعًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ الْوَاجِبَةِ مَنْعُ أَكْلِ وَلَدِهَا ؛ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ إنَّمَا يَجِبُ بِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْأُضْحِيَّةِ وَالْوَلَدُ لَا يُسَمَّى أُضْحِيَّةً لِنَقْصِ سِنِّهِ ، وَإِنَّمَا لَزِمَ ذَبْحُهُ تَبَعًا كَمَا يَجُوزُ أَكْلُ الْجَنِينِ إذَا وُجِدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، وَإِنْ لَمْ يُذَكَّ وَأَيْضًا فَكَمَا يَجُوزُ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ أَكْلُ الْوَلَدِ ، وَلَا يَكُونُ وَقْفًا كَذَلِكَ هَذَا يَجُوزُ أَكْلُهُ ، وَلَا تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْأُضْحِيَّةِ فَسُنَّ ، وَقَوْلُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إلَخْ أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَقَوْلُهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً قَالَ شَيْخُنَا وَقَدْ تَشَكَّلَ .
إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية للحجي – (ج 1 / ص 60)
القاعدة الرابعة « التابع تابع
ي : الشيء الذي جعل تابعاً لشيء آخر لا بد أن يكون تابعاً له في الحكم .
قال الشارح : « والذي يظهر أن التعبير بأن التابع ينسحب عليه حكم المتبوع
3. Arisan Kurban
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya mengadakan arisan kurban?
Jawab :
Mengadakan arisan kurban hukumnya diperbolehkan, bahkan disunahkan dalam rangka bergotong royong dan tolong menolong (ta’awun) dalam rangka mewujukan kebajikan.
التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي – (ج 1 / ص 329)
{ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى البر والتقوى } وصية عامة ، والفرق بين البرّ والتقوى أن البرّ عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات ، وفي كل ما يقرب إلى الله ، والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات فالبر أعم من التقوى
الفتاوي الإسلامية (7198)
فمن كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأضحية فاشترى أضحيته بالدين المقسط، أو المؤجل، لأجل معلوم، وضحى بها أجزأه ذلك، ولا حرج عليه ، بل إن من أهل العلم من استحب لغير الواجد أن يقترض لشراء أضحيته، إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء. وليس من هذا الباب من كانت عنده سعة من المال، إلا أنه لا يجد الآن السيولة الكافية لشراء الأضحية. فهذا مخاطب بالأضحية، لأنه واجد في الحقيقة، فعليه أن يقترض حتى يضحي. والله تعالى أعلم.
4. Iuran untuk Membeli Hewan Kurban
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya iuran yang diadakan di sekolah-sekolah untuk membeli sapi atau kambing kurban? Dan untuk siapakah pahalanya?
Jawab :
Boleh. Iuran yang diadakan oleh sekolah-sekolah untuk membeli hewan kurban, tentu saja seluruh pihak penyumbang akan mendapatkan pahalanya atas usaha kebaikan yang dilakukan.
Akan tetapi demi untuk mendapatkan keabsahan sebagai hewan kurban, hendaknya sebelum penyembelihan ditentukan 7 atau 1 orang sebagai orang yang berkurban. Adapun teknis pemilihan bisa dilakukan dengan cara diundi atau secara bergiliran atau bentuk kesepakatan yang lain.
مغني المحتاج – (ج 18 / ص 109)
وَالشَّاةُ ) الْمُعَيَّنَةُ تُجْزِئُ ( عَنْ وَاحِدٍ ) فَإِنْ ذَبَحَهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ أَوْ عَنْهُ وَأَشْرَكَ غَيْرَهُ فِي ثَوَابِهَا جَازَ ، وَعَلَيْهِمَا حُمِلَ خَبَرُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ } وَهِيَ فِي الْأَوْلَى سُنَّةُ كِفَايَةٍ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ تَتَأَتَّى بِوَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ كَالِابْتِدَاءِ بِالسَّلَامِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ .
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ : وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ لِذَلِكَ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ فِي الْمُوَطَّإِ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ .
ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً ، وَلَكِنْ الثَّوَابُ فِيمَا ذُكِرَ لِلْمُضَحِّي خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُ الْفَاعِلُ كَمَا فِي الْقَائِمِ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ .
تَنْبِيهٌ : قَدْ يُوهِمُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَوْلَا مَا قَدَّرْتُهُ الِاشْتِرَاكَ فِي شَاتَيْنِ مُشَاعَتَيْنِ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ ، وَلِذَا يُقَالُ : لَوْ اشْتَرَكَ أَكْثَرُ مِنْ سَبْعَةٍ فِي بَقَرَتَيْنِ مُشَاعَتَيْنِ أَوْ بَعِيرَيْنِ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ عَنْهُمْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ لَمْ يَخُصَّهُ سُبْعُ بَقَرَةٍ أَوْ بَعِيرٍ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ
إعانة الطالبين – (ج 2 / ص 332)
ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة لم تجزىء عن واحد منهم ولو ضحى واحد ببدنة أو بقرة بدل شاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء
5. untuk berapa orang satu sapi kurban atau satu kambing kurban?
Jawab:
Seekor sapi, kerbau dan unta untuk 7 orang. Sedangkan kambing untuk 1 orang
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (5/ 254)
(وَيُجْزِئُ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌعَنْ سَبْعَةٍ) كَمَا يُجْزِئُ عَنْهُمْ فِي التَّحَلُّلِ لِلْإِحْصَارِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» وَظَاهِرٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ.
(و) تُجْزِئُ (شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ) لِخَبَرِ الْمُوَطَّإِ السَّابِقِ فَفِيهِ مَا يَدُلُّ لِذَلِكَ
إعانة الطالبين البكري الدمياطي (2/ 377)
والسبع بضم السين والباء، أو إسكانها – والمراد أنه لو اجتمع سبعة أشخاص أو سبعة بيوت وأخرجوا بدنة، أو بقرة: أجزأ، ويخص كلا منهم سبع منهما.وفي معنى السبعة شخص واحد طلب منه سبع شياه لاسباب مختلفة كتمتع، وقران، وترك رمي، ومبيت بمنى، ونحو ذلك فإنه يجزئ ذبح ما ذكر عنها.ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة لم تجزئ عن واحد منهم.ولو ضحى واحد ببدنة أو بقرة بدل شاة، فالزائد على السبع تطوع، يصرفه مصرف التطوع إن شاء.
6. Menjual Hewan Kurban untuk Pembangunan Masjid
Pertanyaan :
Bolehkah menjual hewan kurban yang uangnya untuk pembangunan masjid atau kemaslahatan umum?
Jawab :
Tidak boleh menjual hewan kurban untuk pembangunan masjid atau maslahah ammah karena salah satu di antara maksud utama dari kurban adalah untuk memberikan jamuan (إطعام) bagi fakir miskin dan kaum muslimin secara umum.
المجموع شرح المهذب (8/ 420)
(فَرْعٌ) ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ جلد الاضحية ولاغيره مِنْ أَجْزَائِهَا لَا بِمَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَلَا بِغَيْرِهِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ هَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُمْ ابْنُ الْمُنْذِرِ ثُمَّ حَكَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَحْمَدَ واسحق أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ هَدْيِهِ وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ * قَالَ وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ أَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ الْغِرْبَالَ وَالْمُنْخُلَ وَالْفَأْسَ وَالْمِيزَانَ وَنَحْوَهَا قَالَ وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ جِلْدَهَا وَهَذَا غَلَطٌ مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ * وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ ذَبْحِهَا وَبَيْعُ مَا شَاءَ مِنْهَا بَعْدَ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ قَالُوا وَإِنْ بَاعَ جِلْدَهَا بِآلَةِ الْبَيْتِ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهَا
المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 1 / ص 382)
ويجب أن يتصدق بالجزء المذكور حال كونه نيئا يمكله مسلما حرا أو مكاتبا والمعطي غير السيد فقيرا أو مسكينا فلا يكفي إعطاؤه مطبوخا ولا قديدا ولا جعله طعاما ودعاؤه أو إرساله إليه لأن حقه في تملكه لا في أكله ولا تملكه غير اللحم من نحو كرش وكبد ولا تمليك ذمي كما في صدقة الفطر
7. Menjual Kulit Hewan Kurban
Pertanyaan :
Bolehkah panitia kurban menjual kulit hewan kurban yang uangnya untuk panitia? (H. Syafi’i)
Jawab :
Panitia tidak boleh menjual kulit sapi qurban baik hasil penjualannya diberikan sebagai upah atau untuk kepentingan lain. Yang diperbolehkan adalah mneyedekahkannya.
المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية للهيتمي – (ج 1 / ص 382)
ويحرم تمليك الأغنياء شيئا من الأضحية لا إطعامهم ولا اهداؤه لهم والأفضل أن يقتصر على أكل لقم ويتصدق بالباقي ثم أكل الثلث والتصديق بالباقي ثم أكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء الثلث الباقي للأغنياء وفي هذه الصور يثاب على التضحية بالكل وعلى التصدق بالبعض ولا يجوز بيع شيء منها أي من أضحية التطوع ولا اتلافه بغير البيع
المجموع لمحي الدين النووي (8/ 419)
واتفقت نصوص الشافعي والاصحاب على انه لا يجوز بيع شئ من الهدي والاضحية نذرا كان أو تطوعا سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره ولا يجوز جعل الجلد وغيره اجرة للجزار بل يتصدق به المضحي والمهدي أو يتخذ منه ما ينتفع بعينه كسقاء أو دلو أو خف وغير ذلك * وحكى امام الحرمين ان صاحب التقريب حكى قولا غريبا انه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه ويصرف مصرف الاضحية فيجب التشريك فيه كالانتفاع باللحم * والصحيح المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وقطع به الجمهور انه لا يجوز هذا البيع كما لا يجوز بيعه لاخذ ثمنه لنفسه وكما لا يجوز بيع اللحم والشحم
الحاوى الكبير ـ الماوردى (15/ 272)
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا بَيْعُ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ فَلَا يَجُوزُ فِي حَقِّ الْمُضَحِّي لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ فَنَصَّ عَلَى أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ ، فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِهِ . وَلِأَنَّ الْأَمْوَالَ الْمُسْتَحَقَّةَ فِي الْقُرْبِ لَا يَجُوزُ لِلْمُتَقَرِّبِ بَيْعُهَا الزَّكَوَاتُ وَالْكَفَّارَاتُ ، وَإِنَّمَا خُصَّتِ الضَّحَايَا بِجَوَازِ الْأَكْلِ ، وَلَيْسَ فِي إِبَاحَةِ الْأَكْلِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ كَطَعَامِ الْوَلَائِمِ ، وَأَكْلُ الْغَانِمِينَ طَعَامُ أَهْلِ الْحَرْبِ . وَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَعَلَى الْمُضَحِّي أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ مِنْهَا لَحْمًا ، وَلَا يَدْعُوَهُمْ لِأَكْلِهِ مَطْبُوخًا ، لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمَلُّكِهِ دُونَ أَكْلِهِ لِيَصْنَعُوا بِهِ مَا أَحَبُّوا ، فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ مَطْبُوخًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَأْخُذُوهُ نِيئًا ، كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ مَخْبُوزًا ، فَإِذَا أَخَذُوهُ الجزء الخامس عشر < 120 > لَحْمًا جَازَ لَهُمْ بَيْعُهُ كَمَا يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُهُ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الزِّكْوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ
كفاية الأخيار – (ج 1 / ص 533)
واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا بيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يؤجره والقرن كالجلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم
سبل السلام لمحمد الكحلاني (4/ 95)
قال في نهاية المجتهد العلماء متفقون فيما علمت أنه لا يجوز بيع لحمها واختلفوا في جلدها وشعرها مما ينتفع به فقال الجمهور لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم يعني بالعروض وقال عطاء يجوز بكل شيء دراهم وغيرها وإنما فرق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها لأنه رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع لإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به
8. Menerima Daging Kurban untuk Dijual
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya orang yang menerima daging kurban sedangkan dagingnya tidak dikonsumsi melainkan dijual ?
Jawab :
Bagi fakir miskin diperbolehkan secara bebas untuk memanfaatkan daging kurban yang diterimanya, baik dengan cara dimasak, disedekahkan maupun dijual . Namun bagi orang yang mampu (tidak berhak mendapatkan zakat), bagi mereka hanya ada dua pilihan; mengkonsumsinya atau menyedekahkan kembali. Mereka tidak boleh menjualnya karena tidak mempuyai hak memiliki daging kurban.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص: 419)
(مسألة): يجب التصدق في الأضحية المتطوّع بها بما ينطلق عليه الاسم من اللحم، فلا يجزي نحو شحم وكبد وكرش وجلد، وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاه، بخلاف الغني فليس له نحو البيع بل له التصرف في المهدي له بنحو أكل وتصدق وضيافة ولو لغني، لأن غايته أنه كالمضحي نفسه، قاله في التحفة والنهاية، وجوّز (م ر) أن يكون المراد بالغني من تحرم عليه الزكاة، قال باعشن: والقول بأنهم أي الأغنياء يتصرفون فيه بما شاءوا ضعيف وإن أطالوا في الاستدلال له.
إعانة الطالبين البكري الدمياطي (2/ 379)
(قوله: بشئ) أي من اللحم.فلا يكفي غير اللحم من نحو كرش وكبد.(وقوله: نيئا) أي ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره. فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقير إليه، لان حقه في تملكه لا في أكله.(قوله: من التطوع بها) احترز به عن الواجبة، فيجب التصدق بها كلها، ويحرم أكل شئ منها كما تقدم آنفآ.(قوله: والافضل التصدق بكله) أي بكل المتطوع بها، وذلك لانه أقرب للتقوى، وأبعد عن حظ النفس.وسن أن يجمع بين الاكل والتصدق والاهداء، ولا يجوز أن يبيع من الاضحية شيئا، سواء كانت مندوبة أو واجبة.
9. Daging Kurban Jatah Panitia
Pertanyaan :
Berapakah ukuran daging kurban yang boleh diambil oleh panitia kurban? Karena yang terjadi perpanitia mendapat satu paha. Jadi siapakah yang berhak menerima daging kurban dan bagaimana kriterianya serta berapa ukurannya?
Jawab:
Pada dasarnya panitia tidak berhak mengambil apapun dari hewan kurban yang disembelihnya karena mereka hanya berstatus sebagai wakil dari pihak yang berkurban, Terkecuali jika sudah mendapatkan izin dari pihak yang berkurban (baik izin secara lisan,tertulis, maupun berdasarkan tradisi yang sudah berlaku) untuk mengambil bagian tertentu, maka hal tersebut diperbolehkan.
الباجوري ج 1 ص 387
فلا يصح التوكيل في عبادة بدنية الا الحج وتفرقة الزكاة مثلا . قوله وتفرقة الزكاة مثلا اي وكذبح أضحية وعقيقة وتفرقة كفارة ومندورة ولا يجوز أخذ شيئ منها إلا إذا عين له الموكل قدرا منها.
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 165)
ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار بالموكل لم يجز ما فيه إضرار لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا إضرار” فإن تناول تصرفين وفي أحدهما نظر للموكل لزمه مافيه نظر للموكل لما روى ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “رأس الدين النصيحة قلنا يارسول الله لمن؟ قال: لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين عامة1” وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ والنظر للموكل.
المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي – (ج 1 / ص 439)
فصل: ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذراً كان أو تطوعاً، لما روي عن علي كرم الله وجهه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئاً وقال: نحن نعطيه من عندنا، ولو جاز أخذ العوض منه لجاز أن يعطي الجازر منها في أجرته، ولأنه إنما أخرج ذلك قربة، فلا يجوز أن يرجع إليه ما رخص فيه وهو الأكل.
10. Berkurban dari Hasil Mengemis
Pertanyaan :
Bagaimana hukum pengemis atau orang yang berprofesi mengemis yang hasilnya digunakan untuk berkurban? Apakah kurbannya sah? (kades Cangkring)
Jawab:
Kurban yang dilaksanakan seseorang dari hasil mengemis hukumnya sah, jika hewan kurban tersebut telah memenuhi kreteria yang telah ditentukan. Akan tetapi dia tidak disunahkan untuk memaksakan diri secara berlebihan apalagi dengan cara mengemis. Bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dianjurkan untuk bertaqlid (mengikuti) pendapat ibn Abbas yang membolehkan kurban dengan unggas (ayam, itik dll).
الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 249)
المطلب الأول ـ شروط إيجاب الأضحية أو سنيتها
يشترط لإيجاب الأضحية عند الحنفية، أو سنيتها عند الأئمة الآخرين: القدرة عليها، فلا تطلب من العاجز عنها في أيام عيد
والمقصود بالقدرة عند الحنفية، هو اليسار أي يسار الفطرة (1) ، وهو أن يكون مالكاً مئتي درهم الذي هو نصاب الزكاة، أو متاعاً يساوي هذا المقدار زائداً عن مسكنه ولباسه، أو حاجته وكفايته هو ومن تجب عليه نفقتهم.
والقادر عليها عند المالكية (2) : هو الذي لا يحتاج إلى ثمنها لأمر ضروري في عامه. ولو استطاع أن يستدين استدان.
والمستطيع عليها عند الشافعية (3) : هو من يملك ثمنها زائداً عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد وأيام التشريق، لأن ذلك وقتها، مثل زكاة الفطر، فإنهم اشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن حاجته مَمونة يوم العيد وليلته فقط.
والقادر عليها عند الحنابلة (4) : هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدين، إذا كان يقدر على وفاء دينه..
11. Kurban Nazar
Pertanyaan :
Bagaimana kriteria ucapan/ungkapan yang termasuk dalam kategori nazar?
Jawab :
Kurban menjadi wajib dilakukan (udhiyyah wajibah) disebabkan dua hal, Pertama. Dinazarkan, Kedua, ditentukan sebagai kurban. Nazar adalah setiap ungkapan yang menyatakan kometmen diri (mewajibkan diri) untuk melakukan suatu pendekatan kepada Allah. Masing-masing kedua macam hewan kurban di atas, pihak yang berkurban tidak boleh mengkonsumsinya (seluruhnya wajib disedekahkan).
Suatu ucapan yang dapat dikategorikan nazar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Adanya komitmen (mewajibkan diri) untuk melakukan ibadah yang pada dasarnya tidak diwajibkan
b. Dengan menggunakan nama atau sifat Allah Swt.
الأحكام الفقيه المختصرة في أحكام أهل الأعذار – (ج 1 / ص 20)
النذر: هو عقد المكلف المختار نية على إلزام نفسه فعل أمر لم يلزمه الشارع فعله باسم أو صفة لله تعالى .
مختصر الفوائد لتيسير مسائل الفقه والعقائد – (ج 5 / ص 33)
النذر هو إيجاب المرء على نفسه شيئا لم يجب عليه، وتارة يكون النذر مطلقا، وتارة يكون بالمقابلة مُقيّد، والنذر المطلق غير مكروه ، والنذر المقيد مكروه.
أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 7 / ص 235)
( وَهُوَ ) أَيْ النَّذْرُ قِسْمَانِ ( نَذْرُ تَبَرُّرٍ ) سُمِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ بِهِ الْبِرَّ وَالتَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ تَعَالَى ( وَ ) نَذْرُ لَجَاجٍ بِفَتْحِ اللَّامِ سُمِّيَ بِهِ لِوُقُوعِهِ حَالَةَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ ( فَالْأَوَّلُ ) ، وَهُوَ نَذْرُ التَّبَرُّرِ ( نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا نَذْرُ الْمُجَازَاةِ ، وَهُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً فِي مُقَابَلَةِ حُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُدُوثُهُمَا نَادِرًا ( كَقَوْلِهِ إنْ أَغْنَانِي اللَّهُ أَوْ شَفَانِي ) أَوْ شُفِيَ مَرِيضِي ( فَعَلَيَّ كَذَا ) وَكَقَوْلِ مَنْ شُفِيَ مِنْ مَرَضِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا لِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ شِفَائِي مِنْ مَرَضِي وَخَرَجَ بِحُدُوثِ مَا ذُكِرَ اسْتِمْرَارُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، وَهُوَ قِيَاسُ سُجُودِ الشُّكْرِ ( النَّوْعُ الثَّانِي – أَنْ يَلْتَزِمَ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ ) بِشَيْءٍ ( فَيَصِحُّ إنْ الْتَزَمَ قُرْبَةً كَقَوْلِهِ ابْتِدَاءً لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا ) أَيْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا بِخِلَافِ مَا إذَا الْتَزَمَ غَيْرَ قُرْبَةٍ ، وَلَوْ مُبَاحًا فَلَا يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي
شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 694)
و (لا تجب) الأضحية (إلا بالنذر) كسائر القرب، كـ (لله عليَّ)، أو (عليَّ أن أضحي بهذه أو بشاة)، أو (إن ملكت شاة .. فعليَّ أن أضحي بها)، بخلاف: (إن ملكت هذه .. فعلي أن أضحي بها)؛ لأن المعين لا يثبت في الذمة.
(وبقوله: “هذه أضحية”، أو “جعلتها أضحية”)؛ لزوال ملكه عنها بمجرد التعيين، كما لو نذر التصدق بمال عينه، ولزمه ذبحها في وقتها أداء.
المنهج القويم – (ج 1 / ص 631)
( ويتصدق ) وجوبا ( بجميع المنذورة ) والمعينة بنحو هذه أضحية أو عن الملتزمة في الذمة فلا يجوز له أكل شيء منها لأنه أخرج ذلك عن الواجب عليه فليس له صرف شيء منها إلى نفسه كما لو أخرج زكاته وما أكله منها يغرم قيمته
والولد كأمه وإن حدث بعد التعيين أو انفصل منها بعد الذبح فحيث كانت واجبة لم يجز الأكل منه إلا ولد الواجبة المعينة ابتداء وحيث كان تطوعا كان كأضحية أخرى فلا بد من التصدق بجزء منه كأمه
إعانة الطالبين البكري الدمياطي – (ج 2 / ص 376)
وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به.
من أوائل السنة، وكل من سألهم عنها يقولون له هذه أضحية من جهلهم بما يترتب على ذلك من الاحكام يصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها.
نعم، المعينة ابتداء بنذر لا تجب لها نية أصلا، اكتفاء بالنذر عن النية، لخروجها عن ملكه.
والمعينة عن نذر في ذمته، أو بالجعل، تحتاج لنية عند الذبح، وتجوز مقارنتها للجعل.
12. Niat Berkurban Anak Sapi
Pertanyaan :
Saya mempunya sapi betina, jika beranak saya niatkan untuk dijadikan kurban. Ternyata sapi itu tidak beranak (jubeng “Madura”). Apakah niat itu berimplikasi nazar bagi saya? Dan bagaimana jika sapi yang tidak beranak itu ditukar dengan sapi lain yang bisa beranak. Apakah anak sapi itu masih wajib dijadikan kurban? (Bpk. Nur Hadi MWC)
Jawab:
Niat tersebut tidak menjadi nazar. Demikian pula jika ditukar dengan sapi betina yang lain kemudian beranak jantan, maka tidak wajib dikurbankan. karena bukan dari hasil sapi betina yang telah ditentukan.
أسنى المطالب شرح روض الطالب – (ج 6 / ص 461)
( وَلَا تَصِيرُ ) الْبَدَنَةُ أَوْ الشَّاةُ فِي هَذِهِ وَفِيمَا لَوْ اشْتَرَاهَا بِنِيَّةِ الْأُضْحِيَّةِ ( أُضْحِيَّةً بِنَفْسِ الشِّرَاءِ ، وَلَا بِالنِّيَّةِ ) ؛ لِأَنَّ إزَالَةَ الْمِلْكِ عَلَى سَبِيلِ الْقُرْبَةِ لَا تَحْصُلُ بِذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَبْدًا بِنِيَّةِ الْوَقْفِ أَوْ الْعِتْقِ .
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (4/ 330)
وَلَوْ قَالَ: إنْ مَلَكْت هَذِهِ الشَّاةَ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ وَإِنْ مَلَكَهَا. لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ إنْ مَلَكْت شَاةً فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَا فَيَلْزَمُهُ: إذَا مَلَكَ شَاةً لِأَنَّ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ
خرج على أن الشاة المعينة لو ماتت هل تبرأ الذمة كما لو قال: جعلتها ضحية من غير نذر والتزام؟ فإن قلنا: تبرأ الذمة -وهو ضعيف جدّاً- فعلى هذا لا تنصرف الشاة الثانية بالنية إلى جهة النذر، فإنا نصرف النذر إلى العين، ونقطع أثره من الذمة، ونجعله كما لو قال: جعلتها ضحية ولو قال ذلك ابتداء، لم تكن الشاة الثانية عن تعيينه، وإن قلنا: لو ماتت الشاة المعينة عن جهة النذر، لم تبرأ الذمة، فإذا ضحّى بشاة أُخرى، ففي وقوعها عن النذر تردُّدٌ بسبب التمكن من الضحية بالشاة المعينة، وهذا محتمل، ثم إن أجزأت الشاة المنوية، وأبرأت الذمة، فهل ينفك الاستحقاق عن المعينة؟ فيه الخلاف المشهور.
13. Mengambil Bagian dari Daging yang Dikurbankan
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya orang yang berkurban mengambil bagian dari daging kurbannya?
Jawab :
Jika kurban yang dilakukannya adalah sunnah maka dianjurkan untuk mengambil bagian dari dagingnya dalam rangka untuk mengambil barokah (bertabarruk).
الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع – (ج 2 / ص 422)
(ولا يأكل من الأضحية المنذورة) والهدي المنذور كدم الجبرانات في الحج (شيئاً) أي يحرم عليه ذلك فإن أكل من ذلك شيئاً غرمه. (ويأكل من الأضحية المتطوع بها) أي يندب له ذلك قياساً على هدي التطوع الثابت بقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائسَ الفقيرَ} أي الشديد الفقرّ وفي البيهقي “أنه كانَ يأكلُ من كبدِ أضحيتهِ”. وإنما لم يجب الأكل منها. كما قيل به لظاهر الآية لقوله تعالى: {والبدنَ جَعلناها لكم من شعائرِ الله} فجعلها لنا وما جعل للإنسان فهو مخير بين أكله وتركه. قاله: في المهذب
أسنى المطالب – (ج 7 / ص 22)
( فَرْعٌ ) ( وَالْأَحْسَنُ فِي هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَأُضْحِيَّتِهِ التَّصَدُّقُ بِالْجَمِيعِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَأَبْعَدُ عَنْ حَظِّ النَّفْسِ ( إلَّا لُقْمَةً أَوْ لُقَمًا يَأْكُلُهَا ) تَبَرُّكًا ( فَإِنَّهُ ) أَيْ أَكْلَهَا ( سُنَّةٌ ) عَمَلًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ وَلِلِاتِّبَاعِ كَمَا مَرَّ وَلِلْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ الْأَكْلَ ( وَيُسْتَحَبُّ إذَا أَكَلَ وَأَهْدَى وَتَصَدَّقَ أَنْ لَا يَزِيدَ أَكْلُهُ عَلَى الثُّلُثِ ) بِأَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الثُّلُثِ فَأَقَلَّ
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشافعي – (ج 1 / ص 129)
والأفضل التصدق بجميعها إلا لقمة أو لقماً يتبرك المضحي بأكلها، فإنه يسن له ذلك، وإذا أكل البعض وتصدق بالباقي حصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض.
الحاوي الكبير (15/ 116
)فَصْلٌ (فَإِذَا ثَبَتَ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ مَسْلَكِ الضَّحَايَا فِي هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعِ الْأَكْلِ وَالِادِّخَارِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ اشْتَمَلَ حُكْمُهَا عَلَى فَصْلَيْنِ:
أحَدُهُمَا: فِي مَقَادِيرِهَا، فَلَيْسَ تَتَقَدَّرُ فِي الْجَوَازِ وَإِنَّمَا تَتَقَدَّرُ فِي الِاسْتِحْبَابِ، لِأَنَّهُ لَوْ أَكَلَ يَسِيرًا مِنْهَا وَتَصَدَّقَ بِبَاقِيهَا جَازَ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِيَسِيرٍ مِنْهَا وَأَكَلَ بَاقِيَهَا جَازَ، فَأَمَّا مَقَادِيرُهَا فِي الِاسْتِحْبَابِ فَفِيهِ قَوْلَانِ:
أَحَدُهُمَا: – قَالَهُ فِي الْقَدِيمِ – يَأْكُلُ وَيَدَّخِرُ وَيُهْدِي النِّصْفَ وَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِالنِّصْفِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرِ) {الحج: 28) .فَجَعَلَهَا فِي صِنْفَيْنِ فَاقْتَضَى أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: – قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ – أَنْ يَأْكُلَ، وَيَدَّخِرَ الثُّلُثَ، وَيُهْدِيَ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِالثُّلُثِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ} فذكر ثلاثة أصناف فاقتضى أن يكون بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا.
وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي: وُجُوبُهَا وَاسْتِحْبَابُهَا، فَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ الِادِّخَارَ مُبَاحٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مُسْتَحَبٍّ وَأَنَّ الْهَدِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، فَأَمَّا الْأَكْلُ وَالصَّدَقَةُ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:
أَحَدُهُمَا: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ إنَّهُمَا مُسْتَحَبَّانِ فَإِنْ أَكَلَ جَمِيعَهَا جَازَ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا جَازَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَنْ يَنَالَ اللهُ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) {الحج: 37) . فَجَعَلَ مَقْصُودَهَا التَّقْوَى بَعْدَ الْإِرَاقَةِ دُونَ الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ. وَلِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ لَوْ أَكَلَ أَكْثَرَهَا كَانَ جَمِيعُهَا أُضْحِيَّةً كَذَلِكَ إِذَا أَكَلَ جَمِيعَهَا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ بْنِ سَلَمَةَ -: أَنَّ الْأَكْلَ وَالصَّدَقَةَ وَاجِبَانِ، فَإِنْ أَكَلَ جَمِيعَهَا لَمْ يُجْزِهِ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا لَمْ يُجْزِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالصَّدَقَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى:: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الْفَقِيرَ} فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَأَمَرَ بِهِمَا فَدَلَّ عَلَى وُجُوبِهِمَا وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ – نَحَرَ فِي حَجِّهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَأْتِيَهُ مَنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَطُبِخَتْ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا، وَحَسَا مِنْ مَرَقِهَا، فَلَمَّا أَكَلَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مَعَ كَثْرَتِهَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ أَكْلِهِ مِنْهَا.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: – وَهُوَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا – أَنَّ الْأَكْلَ مُسْتَحَبٌّ وَالصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَكَلَ جَمِيعَهَا لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} فَجَعَلَهَا لَنَا، وَلَمْ يَجْعَلْهَا عَلَيْنَا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَكْلَنَا مِنْهَا مُبَاحٌ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَلِأَنَّ حُقُوقَ الْإِنْسَانِ هُوَ مُخَيَّرٌ فِيهَا بَيْنَ الِاسْتِبْقَاءِ وَالْإِسْقَاطِ.
وَلِأَنَّ مَوْضُوعَ الْقُرْبِ بِالْأُصُولِ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ.
وَلِأَنَّ قَوْله تَعَالَى في الضحايا: {فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} جَارٍ مَجْرَى قَوْلِهِ فِي الزَّكَاةِ: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) {الأنعام: 141) . فأما كَانَ أَكْلُهُ مُبَاحًا وَالْإِيتَاءُ وَاجِبًا كَذَلِكَ الْأَكْلُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ مُبَاحٌ وَالْإِطْعَامُ وَاجِبٌ.
14. Berkurban Sekaligus Hajatan
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya orang yang mempunyai hajat yang waktunya bersamaan dengan waktu penyembelihan kurban. Kemudian hewan itu diniati sekaligun untuk kurban? Padahal dagingnya diberikan kepada para undangan hajatannya? (H. Fauzan Arifin)
Jawab :
Boleh , jika kurban yang dilakukan termasuk kurban sunah. Dengan catatan ia telah menyedekahkan sebagian daging mentah kepada orang-orang miskin.
شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص: 700)
(ويجب) في أضحية التطوّع (التصدق بشيء من لحمها) يقع عليه الاسم.
قال (ع ش): (ولا بد من كون له وقع كرطل) فيحرم أكل جميعه؛ إذ المقصود إرفاق المساكين، ولا يحصل بمجرد الذبح، ولا يبعد هنا كما في “التحفة” جواز إخراج الواجب من غيرها ولا يجب له لفظ مملك، بل يعطيه ذلك، بخلاف الكفارة؛ إذ المقصود هنا مجرد الثواب، وهو حاصل بمجرد الإعطاء، وفي الكفارة تدارك الجناية بالإطعام، فأشبه البدل، والبدلية تستدعي التمليك.
ويجب أن يعطيه (نيئاً) طرياً لا مطبوخاً ولا قديداً لمسلم حر أو مبعض في نوبته، أو مكاتب -والمعطي غير سيده- فقير أو مسكين ولو واحداً، ولا يكفي جعله طعاماً ودعاء المسكين أو إرساله إليه؛ لأن حقه في تملكه لا في أكله، ولا مما لا يسمى لحماً كجلد وكبد
أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 545)
(وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْهَا) يَعْنِي مِنْ لُحُومِ مَا ذُكِرَ، وَلَوْ جُزْءًا يَسِيرًا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُ جَمِيعِهَا لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إرْفَاقُ الْمَسَاكِينِ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ إرَاقَةِ الدَّمِ بَلْ (يُمَلِّكَهُ الْفُقَرَاءَ) الْمُسْلِمِينَ (نِيئًا) لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِمَا شَاءُوا مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَاتِ فَلَا يَكْفِي جَعْلُهُ طَعَامًا وَدُعَاءُ الْفُقَرَاءِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمَلُّكِهِ لَا فِي أَكْلِهِ، وَلَا تَمْلِيكِهِمْ لَهُ مَطْبُوخًا، وَلَا تَمْلِيكِهِمْ غَيْرَ اللَّحْمِ مِنْ جِلْدٍ وَكَرِشٍ وَكَبِدٍ وَطِحَالٍ وَنَحْوِهَا وَشُبِّهَ الْمَطْبُوخُ هُنَا بِالْخُبْزِ فِي الْفِطْرَةِ (وَلَا يَجُوزُ تَمْلِيكُ الْأَغْنِيَاءِ) شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ؛ وَلِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى الْإِطْعَامِ لَا عَلَى التَّمْلِيكِ.
وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يُمَلِّكُهُمْ ذَلِكَ لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بَلْ بِالْأَكْلِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَيَجُوزُ الْإِهْدَاءُ إلَيْهِمْ) وَإِطْعَامُهُمْ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إطْعَامُ الْفُقَرَاءِ وَتَمْلِيكُهُمْ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى مَا يَجِبُ تَمْلِيكُهُ نِيأً وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ (وَلَا تُغْنِي الْهَدِيَّةُ، وَلَا الْجِلْدُ) وَنَحْوُهُ (عَنْ الصَّدَقَةِ) فِي الْأَوَّلِ (وَ) عَنْ (اللَّحْمِ) فِي الثَّانِي (وَيُجْزِئُ) فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ (مِسْكِينٌ وَاحِدٌ)
15. Pahala Kurban
Pertanyaan :
Berapakah pahala kurban sebenarnya? Apakah dibenarkan bahwa pahalanya sebanyak bulu hewan yang dikurbankan.
Jawab :
Ibadah kurban merupakan ibadah yang paling utama dilakukan di hari nahar. Dalam beberapa riwayat ditegaskan bahwa setiap satu tetes darah, tanduk dan tapak kaki, bahkan bulu-bulunya bernilai pahala.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (6/ 122)
وَخَبَرُ التِّرْمِذِيِّ وَالْحَاكِمِ عَنْ عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ إرَاقَةِ الدَّمِ، إنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنْ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» وَذَكَرَ الرَّافِعِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ حَدِيثَ «عَظِّمُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي (9/ 438)
19016 – أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السَّيْرَافِيُّ، ثنا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنْ عَائِذِ اللهِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: ” سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ “. قَالُوا: مَا لَنَا فِيهَا مِنَ الْأَجْرِ؟ قَالَ: ” بِكُلِّ قَطْرَةٍ حَسَنَةٌ ”
سنن الترمذي ت شاكر (4/ 83)
1493 – حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ الحَذَّاءُ المَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ الصَّائِغُ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي المُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» وَفِي البَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَأَبُو المُثَنَّى اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ: وَيُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الأُضْحِيَّةِ لِصَاحِبِهَا بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ وَيُرْوَى بِقُرُونِهَا»
Sumber : Tanwirul Afkar Ma’had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo
Posted on 11 September 2016, in Agama and tagged fiqh menjawab permasalahan Kurban, hukum kurban, ma'had aly sukorejo, permasalahan Kurban. Bookmark the permalink. Tinggalkan komentar.
Tinggalkan komentar
Comments 0